الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 740
يفسخ عقد النقل اذا وقع بناء على حالة القوة القاهرة ما يمنع مغادرة السفينة التي ستقوم بالنقل أو يؤخر قيامها به ، بحيث يستحيل القيام بالنقل في الوقت اللازم بالنسبة للشاحن ودون خطر بالنسبة للناقل في الالتزام بمسؤوليته . وفي هذه الحالة يفسخ العقد دون ضرر بالنسبة لطرفي العقد للمادة 741 : اذا نتج نفس الاثر بخطأ الناقل، جاز فسخ العقد بطلب الشاحن أو ذو حقه ويعوض لهذا الأخير عن الضرر الذى أصابه . ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا التعويض حدود مسؤولية الناقل المبينة في المادة 805 أدناه