أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الرابع — استئجار السفينة بهيكلها
المادة 734
اذا توقفت السفينة بسبب عيب خاص بالسفينة أو لحالة القوة القاهرة على اثر ظرف لا ينسب لفعل المستأجر ، يوقف دفع الايجاز خلال مدة توقف السفينة ، اذا تعدت هذه المدة 24 ساعة