أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الرابع — استئجار السفينة بهيكلها
المادة 731
يأخذ المستأجر على عاتقه ما يلى : 1 صيانة السفينة والقيام بالتصليحات والتغييرات الخاصة بها والتي لم يأت ذكرها في المادة 560 أعلاه ،
ب - جميع مصاريف استغلال السفينة .
ج مصاريف تأمين السفينة ج •