أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الرابع — استئجار السفينة بهيكلها
المادة 730
يتمتع المستأجر بالتسيير الملاحي والتجاري للسفينة ، ولهذا الغرض فانه يكون المسؤول الوحيد عن جميع الالتزامات التي عقدها الربان لخدمة السفينة • وهو يضمن المؤجر بالنسبة لجميع طلبات الغير .