أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الرابع — استئجار السفينة بهيكلها
المادة 727
يعد المؤجر مسؤولا عن الأضرار المتولدة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا أثبت على أنه لا يمكن أن ينسب اليه أى خطأ أو اهمال أو الى أى شخص يكون مسؤولا عنه