أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 721
يفسخ عقد الاستئجار لمدة معينة اذا فقدت السفينة أو غرقت أو دمرت أو أصبحت غير قابلة للتصليح . وفي هذه الحالة تستحق أجرة الحمولة لغاية اليوم الذي حصلت فيه الكارثة وبما فيه ذلك اليوم . وفى حالة الفقدان تستحق أجرة الحمولة لغاية اليوم الذى وصلت فيه المعلومات الأخيرة عن السفينة