أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 719
يعد المؤجر مسؤولا عن كل ضرر يحدث من جراء التأخير المنسوب اليه وكذلك عن فقدان السفينة أو عدم امكان تصليحها ، الا اذا أثبت بأن هذه الحوادث نتجت عن خطأ لا يخصه أو لم ينتج عن أحد الأشخاص الذي يعتبر مسؤولا عنه