أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 702
اذا لم يقم الربان العامل في اطار الاحكام المذكورة في المادة السابقة ، بأخبار الغير صراحة بأنه يعمل لحساب المستأجر ، فان المؤجر والمستأجر يبقيان مسؤولين عن هذا الالتزام