أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثالث — استئجار السفينة لمدة معينة
المادة 698
يعد المؤجر مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة المشحونة على متن السفينة اذا اتضح بأنها نتجت عن تقصير في أداء واجباته ولكن لا يكون مسؤولا عن الخطأ الملاحي الناتج عن الربان أو مندوبيه .