أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 692
يستطيع المستأجر فسخ العقد قبل البدء بالتحميل ، وفي هذه الحالة يتعين على المستاجر أن يدفع للمؤجر الضرر الذي لحق به ولا يمكن أن يتجاوز التعويض أجرة الحمولة • الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539