أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 684
يحق للمؤجر أن يعمل على بيع البضائع المودعة ضمن الشروط المذكورة في المادة 515 أعلاه لتغطية جميع المصاريف التي تحملها المؤجر عن العمليات المذكورة في المادتين 516 و 517 أعلاه