أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 681
يمكن للمؤجر فى الحالة المذكورة في المادة السابقة أن يودع البضائع بعد أن يعلم المستأجر مسبقا وأن يعمل على بيعها بموافقة السلطات القضائية، الا اذا قدم ضمان كاف من المستأجر .