الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 678
يحق للمستأجر أن يتصرف بالبضائع خلال الرحلة ويستطيع العمل على تفريغها أثناء الطريق في أحد الموانىء . وفى حالة كهذه يتعين على المستأجر دفع الأجرة الكاملة | المشترطة للرحلة وتحمل جميع المصاريف المسببة من هذه العملية .
وفي حالة الاستئجار الجزئى ، لا يمكن تفريغ البضاعة دون موافقة المؤجر .