أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 672
اذا وضع مستأجر السفينة على متن هذه الأخيرة في حالة استئجارها على الوجه المكامل كمية من البضائع تقل عن الكمية المذكورة في عقد ايجار السفينة ، فلا يجوز للمؤجر تكميل الحمولة ببضائع أخرى الا ضمن الشروط المتفق عليها مع المستأجر