الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 664
تحدد أجرة المؤجر للمهلة الاضافية في عقد ايجار السفينة ، واذا لم يجر تحديدها فيه ، فانها تحسب على أساس حمولة السفينة ومعدل الأجرة المدرجة في عقد ايجار السفينة ، مع الأخذ بعين الاعتبار للمصاريف التي تحملها المستأجر من جراء توقف السفينة ويجب أن تؤدى أجور المهلة الاضافية يوميا من قبل مستأجر للجمهورية الجزائرية 537 للمؤجر أن يرسل السفينة بحمولة ناقصة قبل انقضاء هذه المهلة واذا لم يتفق على أجرة هذه المهلة بين الأطراف فتحسب هذه الأجرة بزيادة 50 % من معدل أجرة المهلة الاضافية