أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 658
لا يجوز للمؤجر أن يرفض طلب قطر السفينة من مكان التحميل الى مكان آخر مهما كانت الحمولة المتفق عليها أو المعينة، واذا طلب المستأجر ذلك يتحمل جميع المصاريف المتعلقة بهذه العملية .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية