أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الثاني — استئجار السفينة على أساس الرحلة
المادة 648
تتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد استئجار السفينة في مدة سنة واحدة . وينقطع التقادم أو يعطل أو ينتج آثاره وفقا للقانون العام .
على الوجه الكامل ،
ب - القيام بجميع المساعى لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المنصوص عليها في عقد ايجار السفينة •