أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 641
تحدد التزامات وشروط وآثار الاستئجار بين الأطراف عن طريق عقد يتفق عليه بكل حرية .
بيد أنه لا يجوز للأطراف ادراج اشتراطات في عقد الاستئجار تخالف المبادئ العامة للقانون الجاري به العمل .
واذا لم يدرج اشتراط فى عقد استئجار السفينة ، يخضع هذا العقد لأحكام هذا الباب .