أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثالث — مساعدو التجهيز › القسم الثالث — السمسار البحري
المادة 638
يمكن للسمسار البحرى الجمع بين نشاطاته ونشاطات وكيل السفينة والحمولة وفي هذه الحالة تسرى أحكام مواد هذا الباب على العمليات التي تدخل في مجال عمل وكيل السفينة والحمولة