أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثالث — مساعدو التجهيز › القسم الثالث — السمسار البحري
المادة 634
يجوز للسمسار البحرى أن يلتزم بالعمل لحساب طرفين متعاقدين اذا عين من قبلهما، وفي هذه الحالة يتعين عليه اعلام كل من الطرفين بأنه يتصرف لحسابهما وبأنه يتعهد بالعمل بكل تجرد مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح كل منهما