أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثالث — مساعدو التجهيز › القسم الثاني — وكيل الحمولة
المادة 626
يحق لوكيل الحمولة أن يستوفى من موكليه - خلال الآجال المتفق عليها المبالغ التي أنفقها عن العمليات المعتادة والضرورية لاستلام البضائع .
ويمكنه أن يطلب من موكليه دفع تسبيقات له لتغطية أجرة الشحن ومصاريف العمليات خلال استلام البضائع .