أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثالث — مساعدو التجهيز › القسم الثاني — وكيل الحمولة
المادة 621
يعد وكيلا للحمولة كل شخص طبيعي أو معنوى يلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة من ذوى الحق على البضاعة باستلام البضائع باسم ولحساب موكليه ودفع أجرة الشحن عن البضائع اذا كانت مستحقة وتوزيع البضائع بين المرسل اليهم .