أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثالث — مساعدو التجهيز › القسم الأول — وكيل السفينة
المادة 618
يفسخ أو يلغى عقد الوكالة في الآجال المتفق عليها .
بيد أنه يجوز لاحد الطرفين انهاء العقد فورا في حالة الخطأ الجسيم .