الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثالث — مساعدو التجهيز › القسم الأول — وكيل السفينة
المادة 613
يجوز لوكيل السفينة أن يدعى أو يدافع عن المجهز أمام القضاء ، اذا كان تمثيله يمنحه هذا الحق . : المادة 614 : يجب على وكيل السفينة أن يتمم التزاماته بعناية تبعا لعقد الوكالة ، وأن يدافع عن حقوق المجهز ويطبق أوامره وتعليماته وأن يوافيه بدون تأخير بجميع المعلومات حول سير الأعمال .
ويجب على الوكيل اعلام المجهز خلال المهل المتفق عليها بالمبالغ التي قبضها وأنفقها وأن يتخذ التدابير الضرورية للمحافظة على حقوق المجهز تجاه الغير .