أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 603
ان التزامات الربان في حالة تصادم السفن أو الانقاذ البحرى أو الاسعاف البحرى منصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الاول من الكتاب الأول من هذا الامر .