أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 601
يتعين على الربان استعمال خدمات المرشد والقاطرة عندما تتطلب أنظمة أو أمن السعينة ذلك وفي حالة الحطر الجدى على السفينة في البحر ، يجب على الربان طلب الاسعاف من سفينة أو أكثر .