أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 600
يستطيع الربان في الحالات الاضطرارية القصوى أن يقوم بأى تضحية في منشآت السفينة وحمولتها أو أن يلتزم بالمصاريف الطارئة لانقاذ السفينة والأشخاص المبحرين والبضائع الموجودة على متنها من الخطر المشترك .