أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الاول — التنظيم الاداري والاقليمي › القسم الثاني — التنظيم الاقليمي
المادة 5
يقسم الساحل الوطنى الى مناطق بحرية ومحطات رئيسية ومحطات عادية .