أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 598
يتعين على الربان السهر على تنفيذ المعاينات المفروضة بموجب النظام البحرى الجاري به العمل 534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه