أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 595
يتعين على الربان أن يتأكد من أن دفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو وجميع الوثائق الأخرى ممسوكة بصفة نظامية ويجب أن تدرج فيها القيود يوميا مع التوقيع عليها من قبل الربان .