أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 582
اذا توفى الربان أو أصابه مرض أو تغيب أو حصل له أى مانع يمنعه من قيادة السفينة خلال السفر، يحل محله أعلى ضباط السطح رتبة حتى يعين ربان جديد للسفينة محله ويجب أن يعلم المجهز فورا بجميع الحالات التي تحول دون ممارسة الربان قيادة السفينة .