أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الأول — المجهز
المادة 579
يجوز للتعاونيات والجمعيات الجزائرية المعترف بتسجيلها قانونا وكذلك للأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية الجزائرية والقاطنين بالجزائر ، الحصول على صفة مجهز وذلك فيما يخص فقط سفن الصيد البحرى والتي لا تتعدى حمولتها الاجمالية 50 طنا .