الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الأول — المجهز
المادة 573
يجب على المجهز قبل البدء في استغلال السفينة أن يصرح بها كتابيا مع الامضاء المصدق عليه في دفتر تسجيل السفن بعد تقديم جميع الوثائق المفروضة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية .
وعند استغلال السفينة من قبل شخص لا يملكها ، يجب أن يحتوى تصريح المجهز على اسم وعنوان المالك مع بيان الصفة التي تحوله حق استعمال السفينة ويجب أن يرفق نسخة رسمية من السند الذي يخوله الحق باستعمال السفينة مع التصريح .