أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الأول — المجهز
المادة 572
يعتبر مجهزا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال السفينة على اسمه اما بصفته مالكا للسفينة واما بناء على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفينة •