أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية
المادة 568
تطبق أحكام هذا الكتاب على السفن المخصصة أو المستخدمة لنقل البضائع والمسافرين والصيد البحرى واستغلال الثروات البحرية الأخرى أو أعماق البحار والقطر واسعاف وانقاذ السفن أو الآلات العائمة واسترجاع الأشياء الغائصة في البحر وأي نشاطات اقتصادية أخرى