الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 562
تحال المحاضر الخاصة بالتحريات والتحقيقات بالجرائم بعد امضائها قانونا ووضعها من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 529 طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية الى المحكمة المختصة، وتكون لها قوة الثبوت حتى اثبات العكس.
وهي لا تخضع للتأييد . 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه