أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 560
يجب على المجهز أن يقبل ثانية البحار الذي حكم ببراءته نهائيا ، وهذا في حالة فسخ عقد العمل البحرى على اثر صدور عقوبة تأديبية من طرف اللجنة التأديبية البحرية والتي حرمت البحار من حق العمل على متن السفينة .