أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 556
كل طلب يرمى للنظر من جديد في الخطأ التأديبي يمكن أن يوجه من البحار المعاقب أو السلطة الادارية البحرية ، الى اللجنة التأديبية البحرية التي أصدرت الحكم النهائي ، وذلك في أجل شهر اعتبارا من التاريخ الذي أخبر فيه المعنى بالأمر بالظروف التي بررت طلبه .