أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 552
لا يجوز للجنة التأديبية البحرية الوطنية اصدار عقوبة أشد من تلك التي صدرت عن اللجنة التأديبية المحلية تجاه البحار ، الا اذا كان الطعن مرفوعا من السلطة الادارية البحرية .