الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 550
تفحص اللجنة التأديبية البحرية الوطنية التي ترفع اليها القضية ، ملف هذه الأخيرة وتقرر فيما اذا كانت وثائق التحقيق والاثباتات التي أخذت بها اللجنة التأديبية البحرية المحلية كافية لاصدار الحكم .
ويجوز للجنة التأديبية البحرية الوطنية اكمال ملف القضية من تلقاء نفسها وحسب تقديرها أو احالة القضية للجنة التأديبية البحرية المحلية لكي تنظر في القضية من جديد حسب توجيهات اللجنة التأديبية البحرية الوطنية .