الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 549
يمكن رفع الطعن في الأحكام الصادرة في مادة تأديبية من اللجان البحرية المحلية الناظرة ابتدائيا أمام اللجنة التأديبية البحرية الوطنية .
ويمكن رفع هذه الطعون ، اما من قبل البحار المعاقب من طرف اللجنة التأديبية البحرية المحلية واما من السلطة الادارية البحرية المختصة ، وذلك في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية .
اذا تم ابلاغ حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية للبحار المعاقب خلال رحلة بحرية أو قبل مدة خمسة عشر يوما من رحلته البحرية ، فان المهلة التي يمكن أن يمارس خلالها الطعن ، تبدأ في السريان من غداة تاريخ وصول السفينة لأول ميناء جزائري .