الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 546
ان اللجنة التأديبية البحرية المحلية تختص أيضا بالنظر في الطعون التي ترفع من البحارة الذين صدرت ضدهم عقوبات من طرف الربان أو المجهز والمتعلقة بالأخطاء الماسة بالانضباط ، شريطة أن ترفع هذه الطعون للجنة في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ العقوبة .
اذا صدرت العقوبة خلال رحلة بحرية أو خلال الخمسة عشر يوما السابقة لبداية الرحلة التي يقوم بها البحار المعاقب ، فان المهلة المحددة لممارسة الطعن أمام اللجنة التأديبية المحلية ، تسرى غداة وصول السفينة لأول ميناء جزائري ..
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية