أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 544
اذا لم يحضر الأشخاص المدعوون للحضور أمام اللجنة التأديبية البحرية المحلية لغير داع خطير ، أمكن معاقبتهم بغرامة مالية تصل قيمتها حتى خمسمائة دينار جزائري .