أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 53
تبقى ملكية السفينة التي تكون قيد الانشاء للقائم بانشائها، حتى نقل الملكية الى المشترى، الا اذا اتفق على خلاف ذلك. وتتم عملية النقل بتسلم السفينة على أثر التجارب | القانونية الايجابية .