الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 535
يجب أن يتبع المجهز الاجراء المنصوص عليه في المواد السابقة وذلك فيما يتعلق بمعرفة الأخطاء الماسة بالانضباط والتي يرتكبها على اليابسة البحارة المعينون في الاحتياط تدرج فورا بالملف الشخصى للمعنى بالأمر عقوبات التوبيخ والانذار التي يصدرها المجهز ضد البحارة المتهمين أو احالة القضية الى السلطة الادارية البحرية المختصة •