أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 534
يقيد الربان في دفتر السفينة فورا نوع المخالفة المرتكبة والعقوبة التي فرضها على عضو الطاقم المتهم أو يذكر بأن الاقتراح المتعلق بعقوبة المخالفة قد أحيل إلى السلطة الادارية البحرية المختصة