الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 525
ان الأخطاء المضادة للانضباط والمرتكبة من طرف رجال البحر والتي يقدرها الربان أو المجهز بأنها زائدة الخطورة أو معقدة أو متكررة ، تكون من اختصاص اللجان التاديبية البحرية المحلية لدى السلطة الادارية البحرية المختصة •