الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 523
ان السلطة الادارية البحرية المختصة واللجان التأديبية البحرية القائمة لدى هذه الأخيرة والربان والمجهز مختصون بحق التقدير والنظر في الأخطاء التي ترتكب ضد الانضباط على متن السفينة أو على اليابسة من طرف البحارة ، وذلك دون المساس بأحكام النصوص الجاري بها العمل والنصوص التطبيقية التي تليها .