أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 521
يعاقب طبقا لأحكام القانون العام عن الجنح والجرائم غير المذكورة في هذا الفصل والمرتكبة على متن السفن أو على اليابسة من طرف البحارة أو غيرهم من الأشخاص المبحرين على متن السفينة