الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 516
كل مالك سفينة أو مجهز غير مالك لسفينة يخالف الالتزامات المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويهمل على الخصوص :
1 - تسجيل السفينة في الدفتر الخاص بتسجيل السفن أو شطبها من هذا الدفتر ،
ب - تقديم البيانات والوثائق المطلوبة لتسجيل السفينة أو شطبها من الدفتر ،
ج - اعلام السلطة الادارية البحرية المختصة في الوقت | المناسب بجميع التغييرات الخاصة بملكية السفينة أو باستعمالها ، يعاقب بغرامة من 500 الى 3000 دج .